Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أيضا عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف إذا وجب لك عبدي وجبت لي دارك فيكون العبد بغير ثمن لأني ما نقصت في العبد أدركت١ في الدار وتكون الدار بغير ثمن معلوم لأني ما ازددت في الدار أدركت في العبد وذلك مغيب ليس بمبيعين من واحد فيكون٢ محرج الثمن أو كل واحد منهما بحصته منه فيجوز وكل واحد منهما بائع٣ مشتر فأرى هذين البيعين معا مفسوخين لأنهما مشتبهان في معنى الحديث "٤الحسن بن محمد عنه".
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترى الرجل بيعا من رجل إلى أجلين فتفرقا على ذلك فلا يجوز وذلك أنه لا يكون إلى أجلين إلا على ثمنين فإن قال هو بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ثم افترقا على قطع٥ إحدى البيعتين فهو جائز الجوزجاني عن محمد وهو قول أبي ثور.
١ ن: ما ازددت في الدار.
٢ ن: يخرج.
٣ ن: مستري.
٤ أي الزعفراني.
٥ ن: أحد.