Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Ikhtilaful Hadits - Detail Buku
Halaman Ke : 149
Jumlah yang dimuat : 220
« Sebelumnya Halaman 149 dari 220 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

للبائع هذا المدخل كان الشريك أحق به منه بالثمن الذي ابتاع به المشتري فإذا قسم الشريكان فباع أحدهما نصيبه باع نصيباً لا حظ في شيء منه لجاره وإن كانت طريقهما واحدة لأن الطريق غير المبيع كما لم يكونا بشركتهما في الطريق شريكين في الدار المقسومة فكذلك لا يؤخذ بالشرك في الطريق شفعة في دار ليسا بشريكين فيها وقد روي حديثان ذهب إليهما صنفان ممن ينسب إلى العلم وكل واحد منهما على خلاف مذهبنا أما أحدهما فإن سفيان بن عيينة أخبرنا عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن رسول الله قال: الجار أحق بشفعه.

قال الشافعي: وزاد في حديث بعض من خالفنا أنه كان لأبي رافع بيت في دار رجل فعرض البيت عليه بأربعمائة وقال: قد أعطيت به ثمانمائة ولكن سمعت رسول الله يقول: الجار أحق بشفعه.

قال الشافعي: فقال الذي خالفنا: أتأول هذا الحديث فأقول للشريك الذي لم يقاسم شفعة وللجار المقاسم شفعة كان لاصقاً أو غير لاصق إذا لم يكن بينه وبين الدار التي بيعت طريق نافذة وإن بعد ما بينهما واحتج بأن قال أبو رافع يرى الشفعة للذي بيته في داره والبيت مقسوم لأنه ملاصق.

قال الشافعي: فقلت له أبو رافع فيما رويت عنه متطوع بما صنع، قال: وكيف قلت: هل كان على أبي رافع أن يعطيه البيت بشيء قبل بيعه أولم تكن له الشفعة حتى يبيعه، قال: بل ليست له الشفعة حتى يبيعه أبو رافع قلت: فإن باعه أبو رافع فإنما يأخذ بالشفعة من المشتري قال: نعم، قلت: وبمثل الثمن الذي اشتراه به لا ينقصه البائع ولا أن على أبي رافع أن يضع من ثمنه

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 149 dari 220 Berikutnya » Daftar Isi