١٩٥٥٢ - حديث (قط) : "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة".
قط في الحدود، وفي الأحكام: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد وأبو بكر النيسابوري وإسماعيل بن محمد الصفار، قالوا: ثنا عباس بن محمد، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عنه، بهذا.