حَدِيثٌ ( قط كم ) : إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا , ثُمَّ لا يَخْلَعْهُمَا , إِنْ شَاءَ , إِلا مِنْ جَنَابَةٍ " . قط فِي الْمَسْحِ : ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ , ثنا مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ , ثَنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ , ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , وَثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ , بِهَذَا . وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ , عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ نَحْوَهُ . وَعَنْ حَمَّادٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ , سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ . قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ : وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا جَاءَ بِهِ إِلا أَسَدَ بْنَ مُوسَى . قُلْتُ : قَدْ جَاءَ بِبَعْضِهِ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ كَمَا تَرَاهُ . كم فِيهِ : ثَنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ , ثنا الْمِقْدَامُ ، بِهِ , وَقَالَ : هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ , وَعَبْدُ الْغَفَّارِ ثِقَةٌ , إِلا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ .