قَالَ : وَثنا قَالَ : وَثنا يَزِيدُ ، أنبأ الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : شَكَوْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَوْمًا مَنَعُونِي مَاءً ، فَقَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ الْمَسْعُودِيُّ : لَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ بَعْدَ مَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ ، وَلَا فَضْلُ مَرْعًى " . قُلْتُ : هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بِاخْتِصَارٍ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ الْمَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي بَيْعِ الْمَاءِ : مِنْهُمُ الْحَسَنُ . انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثَ : أَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ فِيهِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْبَادِيَةِ الرَّجُلُ لَهُ الْبَئْرُ بِهَا مَاشِيَتُهُ ، وَيَكُونُ فِي مَائِهَا فَضْلٌ عَنْ مَاشِيَتِهِ ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكَ الْمَاءِ ، عَنْ بَيْعِ ذَلِكَ الْفَضْلِ ، وَنَهَاهُ عَنْ مَنْعِهِ ، نَعَمْ إِذَا حَمَلَ الْمَاءَ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِهِ ، لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا حَمَلَ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ فِي الْقِرَبِ ، فَقَالَ : هَذَا يَنْزَعُهُ وَيَحْمِلُهُ ، لَا بَأْسَ بِهِ ، لَيْسَ كَفَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ .