وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ سَيِّدِهِ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَوْ أَنَّ صَغِيرًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ، " ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الطَّيَالِسِيِّ ، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثنا أَبُو سَلَمَةَ ، ثنا مَخْلَدٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ الْبَكْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الْحَارِثِ .