وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا طَلْحَةُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي يَلْعَقُ مِنْهُ الْأَصَابِعُ ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا " ، قُلْتُ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَأَبِي دَاوُدَ ، وَابْنِ مَاجَهْ ، خَلَا قَوْلِهِ : " فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ بَرَكَةٌ " ، وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، دُونَ قَوْلِهِ " فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ بَرَكَةٌ " ، وَمَا زَادَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ ، وَالنَّسَائِيِّ ، وَابْنِ مَاجَهْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَكَلَ أحدكم من الطعام , فَلاَ يمسح يده يلعقها أَوْ يُلعقها " , قَالَ : وأخبرني أَبُو الزُّبَيْرِ ، فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : " الصَّحْفَةُ " بَدَلُ " الْقَصْعَةِ " وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِزِيَادَةٍ طَوِيلَةٍ ، فَقَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ ، أَنْبَأَ أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ مِنْ يَدِهِ ، فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا ، وَلْيَطْعَمْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكْ لَهُ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ النَّاسَ ، أَوِ الْإِنْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى عِنْدَ مَطْعَمِهِ ، أَوْ طَعَامِهِ ، وَلَا يَرْفَعِ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّ فِي آخِرِ الطَّعَامِ الْبَرَكَةُ " .