وَقَالَ وَقَالَ مُسَدَّدٌ : ثَنَا يحيى , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ , قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ امْرَأَةٍ ، قَالَتْ : إِنْ لَبِسَتْ مِنْ كِسْوَةِ زَوْجِهَا فَهِيَ هَدِيَّةٌ ، قَالَ : فَقَالَ : " تُهْدِيهِ " ، قَالَ : وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ ، فَقَالَ : " تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهَا " . هَذَا إِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ .