قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : أَنْبَأَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى : " إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْبَيِّنَةُ " . قَالَ : وَثَنَا مُعَاوِيَةُ , عَنِ الْحَجَّاجِ بِهِ مِثْلَهُ .