قَالَ مُسَدَّدٌ : ثَنَا يحيى ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أُرِيَ إِلَيْهِ نِعْمَةً , مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَجْزِيَ بِهَا , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهِ جَزَاؤُهَا فَلَيُظْهِرِ الثَّنَاءَ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَ " . هَذَا إِسْنَادٌ مُعْضَلٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ .