وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى أَنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ تَدْخُلُ بِالْكَلْبِ فَيُقْتَلُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ , وَقَالَ : " لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُقْطَتَانِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ " . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وِرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ .