وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُرَّةَ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ عَسَلِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا " ، رَوَاهُ الْبَزَّارُ : ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زِيَادٍ الْعَطَّارُ ، ثَنَا مَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ ، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى ، عَنْ أَيُّوبَ , وَعَسَلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ . . . . فَذَكَرَهُ ، قَالَ : وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّدُوسِيُّ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَسَلٍ بِهِ . . . فَذَكَرَهُ ، قَالَ الْبَزَّارُ : لَا نَعْلَمُهُ ، رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ , إِلَّا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , وَرَوْحٌ , وَلَا رَوَى شُعْبَةُ , عَنْ عَسَلٍ إِلَّا هَذَا انْتَهَى ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْهُ بِهِ ، وَمِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي كِتَابِ الشَّهَادَةِ , قَالَ : مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ ، لَيْسَ مِنَّا . . . . . رَجُلٌ يَسْتَغْنِي بِهِ فَقَالَ : لَيْسَ هَذَا مَعْنَاهُ يَقْرَءُونَهُ .