وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثنا أَبُو يُوسُفَ الحزي ، ثَنَا مُؤَمَّلٌ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، ثنا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ النَّكَرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ حَمَّادٌ : وَلَا أَعْلَمَهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " عُرَى الْإِسْلَامِ وَقَوَاعِدُ الدِّينِ ثَلَاثَةٌ عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الْإِسْلَامُ ، مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً ، فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ لَا يُزَكِّي وَلَا يَزَالُ بِذَلِكَ كَافِرًا ، وَلَا يَحِلُّ دَمُهُ ، وَتَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ لَمْ يَحُجَّ فَلَا يَزَالُ بِذَلِكَ كَافِرًا ، وَلَا يَحِلُّ دَمُهُ . هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ ، أَبُو الْجَوْزَاءِ هُوَ أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَأَبُو زُرْعَةَ وَالْعَجَلِيُّ ، وَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ النُّكَرِيُّ ، بِضَمِّ النُّونِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ : يُعْتَبَرُ حَدِيثُهُ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَنْهُ ، يُخْطِئ وَيُغَرِبُ . حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مَشْهُورٌ ، وَمُؤَمَّلٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى آلِ عُمَرَ ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَقَالَ : يُخْطِئُ ، وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ : ثِقَةٌ كَثِيرُ الْخَطَأِ ، وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَأَبُو يُوسُفَ هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَسَوِيُّ ، قَالَ النَّسَائِيُّ ، وَمَسْلَمَةُ بْنُ قَاسِمٍ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ .