Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Jaami' li Akhlaq ar Raawiy wa Aadaab as Saami'
Detail Kitab 2215 / 2224
« Sebelumnya Halaman 2215 dari 2224 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

١٩١٥ - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَرْوَرُّوذِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، بِنَيْسَابُورَ قَالَ: سَمِعْتُ قَاضِي الْقَضَاءِ أَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّدَ بْنَ صَالِحٍ الْهَاشِمِيَّ، يَقُولُ: " هَذِهِ أَسَامِي مُصَنَّفَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ: كِتَابُ الْأَسَامِي وَالْكُنَى ثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ الضُّعَفَاءِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ الْمُدَلِّسِينَ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ أَوَّلِ مَنْ نَظَرَ فِي الرِّجَالِ وَفَحَّصَ عَنْهُمْ جُزْءٌ ⦗٣٠٢⦘، كِتَابُ الطَّبَقَاتِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَنْ رَوَى عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَرَهُ جُزْءٌ، عِلَلُ الْمُسْنَدِ ثَلَاثُونَ جُزْءًا، كِتَابُ الْعِلَلِ لِإِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا، عِلَلُ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ، كِتَابُ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَلَا يَسْقُطُ جُزْآنِ، كِتَابُ مَنْ نَزَلَ مِنَ الصَّحَابَةِ سَائِرَ الْبُلْدَانِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ التَّارِيخِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ الْعَرْضِ عَلَى الْمُحَدِّثِ جُزْآنِ، كِتَابُ مَنْ حَدَّثَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ جُزْآنِ، كِتَابُ يَحْيَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الرِّجَالِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ، سُؤَالَاتُهُ يَحْيَى جُزْآنِ، كِتَابُ الثِّقَاتِ وَالْمُتَثَبِّتِينَ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ الْأَسَامِي الشَّاذَّةِ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ تَفْسِيرِ غَرِيبِ الْحَدِيثِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَنْ يُعْرَفُ بِاسْمٍ دُونَ اسْمِ أَبِيهِ جُزْآنِ، كِتَابُ مَنْ يُعْرَفُ بِاللَّقَبِ وَالْعِلَلِ الْمُتَفَرِّقَةِ ثَلَاثُونَ جُزْءًا، وَكِتَابُ مَذَاهِبِ الْمُحَدِّثِينَ جُزْآنِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَجَمِيعُ هَذِهِ الْكُتُبِ قَدِ انْقَرَضَتْ وَلَمْ نَقِفْ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ حَسَبُ، وَلَعَمْرِي إِنَّ فِي انْقِرَاضِهَا ذَهَابُ عُلُومٍ جَمَّةٍ وَانْقِطَاعُ فَوَائِدَ ضَخْمَةٍ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ فَيْلَسُوفُ هَذِهِ الصَّنْعَةِ وَطَبِيبُهَا وَلِسَانُ طَائِفَةِ الْحَدِيثِ وَخَطِيبُهَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَكْرَمَ مَثْوَاهُ لَدَيْهِ وَمِنَ الْكُتُبِ الَّتِي تَكْثُرُ مَنَافِعُهَا إِنْ كَانَتْ عَلَى قَدْرِ مَا تَرْجَمَهَا بِهِ وَاضِعُهَا مُصَنَّفَاتُ أَبِي حَاتِمٍ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ الْبُسْتِيِّ الَّتِي ذَكَرَهَا لِي مَسْعُودُ بْنُ نَاصِرٍ السِّجْزِيُّ وَأَوْقَفَنِي عَلَى تَذْكَرَةٍ بِأَسَامِيهَا وَلَمْ يُقَدَّرْ لِي الْوُصُولُ إِلَى النَّظَرِ فِيهَا لِأَنَّهَا غَيْرُ مَوْجُودَةٍ بَيْنَنَا وَلَا مَعْرُوفَةٍ عِنْدَنَا وَأَنَا أَذْكُرُ مِنْهَا مَا أَسْتَحْسِنُهُ سِوَى مَا عَدَلْتُ عَنْهُ وَاطَّرَحْتُهُ فَمِنْ ذَلِكَ: كِتَابُ الصَّحَابَةِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابَ التَّابِعِينَ اثْنَا عَشَرَ جُزْءًا، كِتَابُ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا، كِتَابُ تَبَعِ الْأَتْبَاعِ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا، كِتَابُ تُبَّاعِ التَّبَعِ عِشْرُونَ جُزْءًا، كِتَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ النَّقَلَةِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ عِلَلِ أَوْهَامِ أَصْحَابِ التَّوَارِيخِ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ عِلَلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عِشْرُونَ جُزْءًا، كِتَابُ ⦗٣٠٣⦘ عِلَلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ كِتَابُ عِلَلِ مَنَاقِبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَثَالِبِهِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ عِلَلِ مَا أَسْنَدَ أَبُو حَنِيفَةَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَا خَالَفَ الثَّوْرِيُّ شُعْبَةَ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَا خَالَفَ شُعْبَةُ الثَّوْرِيَّ جُزْآنِ، كِتَابُ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ السُّنَنِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ مِنَ السُّنَنِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ خُرَاسَانَ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنَ السُّنَنِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَا عِنْدَ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَلَيْسَ عِنْدَ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ جُزْآنِ، كِتَابُ مَا عِنْدَ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ وَلَيْسَ عِنْدَ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ جُزْآنِ، كِتَابُ غَرَائِبِ الْأَخْبَارِ عِشْرُونَ جُزْءًا، كِتَابُ مَا أَغْرَبَ الْكُوفِيُّونَ عَلَى الْبَصْرِيِّينَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَا أَغْرَبَ الْبَصْرِيُّونَ عَلَى الْكُوفِيِّينَ ثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَنْ يُعْرَفُ بِالْأَسَامِي ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ أَسَامِي مَنْ يُعْرَفُ بِالْكُنَى ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ الْفَصْلِ وَالْوَصْلِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ حَدِيثِ النَّضْرِ الْحُدَّانِيِّ وَالنَّضْرِ الْخَزَّازِ جُزْآنِ، كِتَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ حَدِيثِ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَمَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ حَدِيثِ مَكْحُولٍ الشَّامِيِّ وَمَكْحُولٍ الْأَزْدِيِّ جُزْءٌ، كِتَابُ مَوْقُوفِ مَا رُفِعَ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ كِتَابُ آدَابِ الرَّحَّالَةِ جُزْآنِ، كِتَابُ مَا أَسْنَدَ جُنَادَةُ عَنْ عُبَادَةَ جُزْءٌ، كِتَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ حَدِيثِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ وَثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ جُزْءٌ، كِتَابُ مَا جُعِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ جُزْآنِ، كِتَابُ مَا جُعِلَ شَيْبَانُ سُفْيَانَ أَوْ سُفْيَانُ شَيْبَانَ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَنَاقِبِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ جُزْآنِ، كِتَابُ مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ جُزْآنِ كِتَابُ: الْمُعْجَمِ عَلَى الْمُدُنِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ الْمُقِلِّينَ مِنَ الشَّامِيِّينَ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ الْمُقِلِّينَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عِشْرُونَ جُزْءًا، كِتَابُ الْأَبْوَابِ الْمُتَفَرِّقَةِ ثَلَاثُونَ جُزْءًا، كِتَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَضَادَةِ جُزْآنِ، كِتَابُ وَصْفِ الْمُعَدَّلِ وَالْمُعَدَّلِ جُزْآنِ، كِتَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا جُزْءٌ، كِتَابُ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَأَوْصَافِهَا ثَلَاثُونَ جُزْءًا. وَمِنْ آخِرِ مَا صَنَّفَ كِتَابُ الْهِدَايَةِ إِلَى عِلْمِ السُّنَنِ قَصَدَ فِيهِ إِظْهَارَ الصَّنَاعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ هُمَا صَنَاعَةُ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ يَذْكُرُ حَدِيثًا وَيُتَرْجِمُ لَهُ ثُمَّ يَذْكُرُ مَنْ يَتَفَرَّدُ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ وَمِنْ مَفَارِيدِ أَيِّ بَلَدٍ هُوَ ثُمَّ يَذْكُرُ تَارِيخَ كُلِّ ⦗٣٠٤⦘ اسْمٍ فِي إِسْنَادِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَى شَيْخِهِ بِمَا يُعْرَفُ مِنْ نِسْبَتِهِ وَمَوْلِدِهِ وَمَوْتِهِ وَكُنْيَتِهِ وَقَبِيلَتِهِ وَفَضْلِهِ وَتَيَقُّظِهِ ثُمَّ يَذْكُرُ مَا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ عَارَضَهُ خَبَرٌ آخَرُ ذَكَرَهُ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ تَضَادَّ لَفْظُهُ فِي خَبَرٍ آخَرَ تَلَطَّفَ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِي كُلِّ خَبَرٍ مِنْ صَنَاعَةِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ مَعًا وَهَذَا مِنْ أَنْبَلِ كُتُبِهِ وَأَعَزِّهَا

١٩١٦ - سَأَلْتُ مَسْعُودَ بْنَ نَاصِرٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَكُلُ هَذِهِ الْكُتُبِ مَوْجُودَةٌ عِنْدَكُمْ وَمَقْدُورٌ عَلَيْهَا بِبِلَادِكُمْ؟ فَقَالَ: لَا إِنَّمَا يُوجَدُ مِنْهَا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ وَالنَّزْرُ الْحَقِيرُ قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ سَبَّلَ كُتُبَهُ وَوَقَفَهَا وَجَمَعَهَا فِي دَارٍ رَسَمَهَا بِهَا فَكَانَ السَّبَبُ فِي ذَهَابِهَا مَعَ تَطَاوَلِ الزَّمَانِ ضَعُفَ أَمْرُ السُّلْطَانِ وَاسْتِيلَاءِ ذَوِي الْعَبَثِ وَالْفَسَادِ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مِثْلُ هَذِهِ الْكُتُبِ الْجَلِيلَةِ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَكْثُرَ بِهَا النَّسْخُ وَيَتَنَافَسَ فِيهَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَيَكْتُبُوهَا لِأَنْفُسِهِمْ وَيُخَلِّدُوهَا أَحْرَارُهُمْ وَلَا أَحْسِبُ الْمَانِعَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا قِلَّةَ مَعْرِفَةِ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ لِمَحَلِّ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ وَزُهْدَهُمْ فِيهِ وَرَغْبَتَهُمْ عَنْهُ وَعَدَمَ بَصِيرَتِهِمْ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2215 dari 2224 Berikutnya » Daftar Isi