Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال أبي: والذي يعجبنا أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء على فعل ابن عمر (١).
قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل: أيجمع بين الصلاتين في المطر؟
قال: لا، إلا قبل، كما صنع ابن عمر.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: يجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر المطر؟
قال: نعم. وفي السفر يؤخر حتى يغيب الشفق.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أي شيء تقول في حديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا من غير خوف ولا سفر؟
= وقال: حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس. والطبراني في "الكبير" ١١/ ٢١١ (١١٥٢٣) والدارقطني في "السنن" ١/ ٣٨٩، والبيهقي ٣/ ١٦٣. قال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ٤٨: حديث ابن عباس رواه الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي من طريق حسين عن عكرمة عن ابن عباس، وحسين ضعيف، واختلف عليه فيه، وجمع الدارقطني في "سننه" بين وجوه الاختلاف فيه إلا أن علته ضعف حسين. ويقال: إن الترمذي حسنه وكأنه باعتبار المتابعة.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٥١، والبخاري (١٠٩١)، ومسلم (٧٠٣).