Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
نقل عنه أبو طالب فيمن كان حول مكة فيما لا تقصر فيه الصلاة: هو مثل أهل مكة ليس عليهم عمرة، ولا متعة إذا قدموا في أشهر الحج. ومن كان منزله فيما يقصر فيه الصلاة: فعليه المتعة إذا قدم في أشهر الحج وأقام إلى الحج.
وقال في رواية المروذي: إذا كان منزله دون الميقات مما لا يقصر فيه الصلاة فهو من أهل مكة.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٦١.
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن العمرة من التنعيم؟
قال: هي على قدر النفقة والتعب.
قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فالعمرة من أي موضع أحب إليك؟
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عمرة المحرم، أتراه من مسجد عائشة، أو من الميقات، أو من المقام بمكة؟ والطواف بقدر ما تعب أفضل، والخروج إلى الميقات للعمرة؟ فقال: يروى عن عائشة أنها قالت في عمرة التنعيم: هي على قدر نصيبها ونفقتها (١)، وكلَّما أكثر من النفقة والتعب فالأجر على قدر ذلك.
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٣ (١٣٠١٦).