Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh
Detail Kitab 2148 / 5274
« Sebelumnya Halaman 2148 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

فقال: احرص أن لا تعطيهم، فإن شارطتهم فلا تخنهم.

"الأحكام السلطانية" ص ١٦٨

١٤٣٤ - اجتماع الخراج والعشر

قال إسحاق بن منصور: قال الإمامُ أحمد: لمَّا مَسَح عُمر -رضي اللَّه عنه- العامِر والغامر؛ فالعامر: قد بَان أمرُه، والغامر: الذي لا يزرع فإنما هو جزية رقبة الأرض، ففي هذا دليل على أنَّ في الحبِّ العشر ولابد مِن أداءِ ما على رقبة الأرض وهو: الخراج، فمِنْ ثَمَّ مسح الغامِرَ عليهم وهو مما لا يعمر؛ فمن عمر شيئًا وجبَ عليه الخراجُ في الأرضِ والعُشر في الحبِّ.

فقال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٥٦٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: وكان سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيثما زرع المسلم.

قال أحمد: أجود، وأعجبه.

قال إسحاق: كما قالوا، إلا أنا نرى أن يكون يرفع من جملة الطعام نفقاته والخراج أيضًا، ثم ما حصل بعد ذلك عشرة.

"مسائل الكوسج" (٥٩٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأكّار (١) إذا أخرجَ في نصيبه ما يجب فيه العشر، أيعطي؟

قال: نعم.


(١) الأكَّار: الحرَّاث أو الزارع.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2148 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi