Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال: نعم، وليس له ذلك الإسناد. والحسن يقول ذاك.
قال: شيئًا معناه أن يمنعوا من الشراء فيما قلت -يعني: في أن لا نبيعهم شيئًا؟
قال لي: كيف قال: ليس لنا أن نبيعهم؛ لأنهم إذا منعوا من الشراء فلم يكن لنا أن نبيعهم.
قلت: فإن باع رجل منهم مملوكه يرده؟
قال له رجل: من أين يكون رقيقهم؟
قال: مما في أيديهم مما صولحوا عليه فتناسلوا، فأما أن يشتروا منا فلا.
قال لي: وما في أيدينا يكرهون أن يشترونه أيضًا.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٢٨، ٣٢٩ (٧٠١، ٧٠٢)
١٤٥٦ - إذا اشترى سبيًا ونحوه من أرض العدو ثم استنقذه منه العدو
قال ابن هانئ: وسئل عن: القوم يشترون السبي في بلاد الروم في السرية، ثم يرجع العدو عليهم، فيأخذون السبي منهم، هل يلزم البيع؟ فلم يجب فيها بشيء.