Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
تكونَ تغيرت السُّوقُ، أو تتاركا البيع فَبَاعه بيعًا مستأنفًا فلا بأسَ بِهِ، ولكنْ إنْ جاءَ إِلَى نفس البيعِ فَقَال: أقلني فِيها ولَكَ كَذَا وكَذَا: فهذا مكروهٌ.
ونقل حرب عنه فيمن باع ثوبًا بعشرين وقبضها، ثم احتاج إليه فاشتراه باثنين وعشرين نقدًا. قال: لا بأس به ولا يجوز نسيئة.
ولم ير بأسًا أن يشتريه بمثل الثمن نقدًا ونسيئة.
ونقل ابن القاسم عنه على أنها لا تجوز بزيادة، وإنما تجوز بالثمن.
١٥٨١ - خامسًا: خيار اختلاف المتبايعين
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا اختلفَ بَيعان ولمْ تكنْ بينة فالقولُ ما قال ربُّ السلعةِ، أوْ يَتَرادان؟
قال إسحاق: كما قال، وكُلّ مَنْ كَانَ القول قولهُ فَعَليه اليمينُ.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: درهم بين رجلين، قال أحدُهُمَا: لي نصفُهُ، وقال الآخرُ: لي كلُّه، قال ابن أبي ليلى، ثلث، وثلثان. قال ابن شبرمة: ثلاثة أرباع، وربع. وأمَّا نحنُ فنقولُ: هو بينهمَا نصفَان (١).
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٨١ (١٥٢٢٠) عنهما.