Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
واحتج بالرطب بالتمر لحديث النبي (١).
قال في رواية ابن القاسم وسندي: رطل حديد برطلين، لا يجوز؛ قياسًا على الذهب والفضة.
قال الأثرم في الحديث الذي يرويه الحسن عن سمرة (٢)، قال أبو عبد اللَّه: لا يصح سماع الحسن من سمرة.
وحديث جابر (٣)، قال أبو عبد اللَّه: هذا حجاج زاد فيه: "نساء"، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، ولا يذكر فيه: "نساء" (٤).
ونقل محمد بن الحكم في ما لا يشترط التماثل فيه كالجنسيين، وما لا ربا فيه، هل يجوز بيع بعضه بعض؟
وروى مهنا عنه في خل الدقل: يجوز بيع بعضه ببعض متساويًا.
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ١٧٥، وأبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي ٧/ ٢٦٨، وابن ماجه (٢٢٦٤) من حديث سعد بن أبي وقاص. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٩٧٩).
(٢) سلف مرارًا.
(٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٠، والترمذي (١٢٣٨)، وابن ماجه (٢٢٧١) عن الحجاج ابن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "للحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا ولا بأس به يدًا بيد".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٤١٦) بشواهده.
(٤) لم أقف عليه.