Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
معشر، عن النخعي أن ابن مسعود لم يكن يرى بأسًا في كل شيء ما خلا الحيوان.
نقل الميموني عنه: يجوز السلم في الحيوان والرقيق.
وقال في رواية أبي الحارث: أما استسلاف الإبل خاصة فجائز لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه استسلف بكرًا (١)، وأما غيره من الحيوان فكأني أهاب ذلك.
وقال في رواية المروذي، ويوسف بن موسى: وسئل عن السلم في البيض والرمان فقال: السلم فيما يكال ويوزن ولا أرى السلم إلا فيما يكال ويوزن أو شيء وقف عليه.
وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: لا بأس بالسلم في الفاكهة والبطيخ والبيض والجوز والرمان.
قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن السلم في البعر والسرجين؟
"الفروع" ٤/ ٨، "الإنصاف" ١١/ ٤٨
نقل أبو طالب عنه في السلم في الفلوس النافقة الجواز.
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩٠، مسلم (١٦٠٠)، من حديث أبي رافع.
ورواه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٧، والبخاري (٢٣٠٥)، ومسلم (١٦٠١) من حديث أبي هريرة بمعناه.