Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
١٦٢٩ - قضاء الديون من أرض الخراج
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون له ضيعة بالسواد، وعليه دين، فيبيع فيها ويقضي دينه؟
قيل له: فإن كان لامرأته عليه مهر؟
قال: أرى أن يدفع إليها بمالها من الأرض، ولا يبيعها.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تزوج امرأة على أرض من أرض السواد ثم طلقها؟
فقال: إن كان دخل بها دفع إليها الأرض، وإن لم يكن دخل فلها نصف الأرض.
ونقل حنبل ومحمد بن أبي حرب الجرجرائي في رجل لامرأته عليه صداق، وله ضيعة بالسواد، فقال: امرأته وغيرها سواء، يسلمها إليها.
"الأحكام السلطانية" ص ٢٠٩، "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١٠٠
ونقل المروذي وغيره أن أحمد وصى في مرضه أن عليه خمسة وأربعين دينارًا دينًا، فأوصى أن تعطى من الغلة يستوفي حقه. يعني: من أجرة ما يكون يكريه.
وذكر في وصيته أنه يعطى فوران كل شهر شيئًا مسمى من الغلة، وتُعطى أم ولده ثمانية دراهم في كل شهر ما أقامت على ولدها.