Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
باب ما جاء في أركان عقد الشركة وشروط صحته
١٧١٣ - هل يجوز مشاركة المسلم للكافر؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ -يعني: لسفيان: مَا تَرى في مشاركةِ النَّصْراني؟ قال: أمَّا مَا يغيبُ عَنْكَ فَلا يُعْجِبُني.
قال إسحاق: كما قال، بَعْد إِذْ يَلي المعاملةَ بيده.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُشارِكُ المسلمُ اليهوديَّ والنصرانيَّ؟
قال: إذَا كانَ هَو يلي البيعَ والشراءَ.
قال: أما الإجارةُ فليسَ بِهَا بأسٌ.
قال إسحاق: لا خيرَ في الإجارةِ منه حتَّى يكون المشركُ آمره وناهيه.
قال عبد اللَّه: حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا حماد ابن سلمة قال: قال إياس بن معاوية: إذا شارك المسلم الذمي فكانت الدراهم مع المسلم هو الذي يتصرف بها بالشراء والبيع فلا بأس، ولا يدفعها إلى اليهودي والنصراني يعملان بها؛ لأنهما يرابيان.