Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال إسحاق: كمَا قال إذا كان ذلك في المرض.
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا كان له ألفُ درهم لا يُوصي بشيء.
قال إسحاق: كما يكون الرجل ومعرفته بماله.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أنْ يتصدَّقَ الرجلُ عند موتِه بمالِه كُلِّه؟
قال: إي لعمري، هذا مردودٌ، ولو كان هذا في حياتِه لم أجوزْ لَهُ ذلك إِذَا كان له ولدٌ.
قال: هذا يذهبُ مذهبَ ابن مسعودٍ رحمه اللَّه، وَمَنْ ذهبَ إلى قولِ زيد بن ثابت يجوز له الثلثُ، وما بقي ففي بيتِ المالِ؛ لأنَّ بيتَ المالِ يعقلُ عنه إذا جنى جنايةً.
قال إسحاق: لا، بل القولُ فيه ما قال ابن مسعودٍ رحمه اللَّه.
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل ترك مائة درهم ومتاعًا كثيرًا وخُرْثيًّا؟
قال: إذا قال: مائة درهم فكانت ماله، فلينفذ المائة على ما أوصى.
قال ابن هانئ: سالت أبا عبد اللَّه عن رجل أعتق غلامين له عند موته، وليس له مال غيرهما، واحد بألف، وآخر بخمسمائة؟