Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال: يخرج ثلثه من جميع الغلامين ويكونا للورثة.
قال عبد اللَّه: جاءني أبي يعودني وأنا مريض، فقلت: يجوز لي أن أوصي بأكثر من الثلث؟ قال: لا يجوز، وهذا أعجب إلى، يعني الثلث.
نقل عنه المروذي فيمن أوصى بماله كله: له أن يضع ماله حيث شاء.
نقل أبو طالب عنه إذا لم يكن له مال كثير، ألفان أو ثلاثة، أوصى بالخمس، ولم يضيق على ورثته، وإن كان له مال كثير فبالربع أو الثلث.
"الفروع" ٤/ ٦٦٠، "المبدع" ٦/ ١٠، "الإنصاف" ١٧/ ٢١٤، "معونة أولي النهى" ٧/ ٣٨٧
ونقل حنبل عنه: يكره الوصية بكل ماله في صحته.
١٨٦٤ - تزاحم الوصايا عند ضيق الثلث
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يوصي بوصايا وبعتاقة بأيهما يبدأُ؟
قال: كل واحد يتحاصون؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جعلَ العتقَ في الثلثِ (١).
قال إسحاق: لا، بل يبدَأُ بالعتاقةِ؛ لما قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- ذاك (٢).
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٢٦، ومسلم (١٦٦٨) من حديث عمران بن حصين.
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ١٥٨ (١٦٧٤٣)، وسعيد بن منصور ١/ ١١٩ (٣٩٤)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٤ (٣٠٨٦٧)، والبيهقي ٦/ ٢٧٧، قال ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣٣٦: وأما قولهم: إنه قول ابن عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فإنه عن ابن عمر لا يصح لأنه من رواية أشعث بن سوار وهو ضعيف.