Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال: يباع المملوك من المسلمين، ويدفع إليه ثمنه.
نقل الأثرم فيمن أوصى بدفن كتبه: لا بأس.
"الفروع" ٤/ ٦٩٢، "معونة أولي النهى" ٧/ ٤٧٣
١٨٧١ - ٢ - استغراق الديون التركة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَال سفيانُ: ردَّ ابن أبي ليلى عبدًا أعتقَه سيدُه عند الموتِ وعليه دينٌ.
قال: أحسنَ ابن أبي ليلى؛ إذا لم يكنْ له مالٌ غيره يُبَاعُ العبدُ.
قال إسحاق: العتق جائزٌ، وعليه السعاية بقيمتِهِ.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إنما تكون وصية الرجل بعد قضاء الدَّين، فيقضي عنه الدَّين، فإن فضل شيء نظر إلى أهل الوصايا فيعطون الثلث، فإن عجز الثلث، تحاصوا في الثلث، يكون لكل إنسان بقدر ما أوصى له به.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى في خدَّام له أن يخدم عياله بعد موته خمس سنين، ثم هو حر.