Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh
No: 2998 / 5274
« Sebelumnya Halaman 2998 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

آخر فإنما يجوز عليه في حصته قدر ما يصيبه لهم جميعًا.

"مسائل الكوسج" (٢٩٢٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: سُئِلَ سفيان عن رجل مات وتركَ ألفي درهيم وتركَ ابنيه، فجاء رجلٌ، فقال: لي على أبيكما ألفُ درهم، فأقرَّ أحدُهما، وأبى الآخر، كان حماد يقول: يأخذ ما في يديه كله (١)؛ لأنه لا ينبغي له أن يأخذَ من المالِ شيئًا، وعلى أبيه دَيْنٌ، وكان أصحابنا يقولون: يأخذُ بحصته، وهو قولُ سفيانَ.

قال أحمد: نقولُ: يأخذُ بحصتِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٢٩)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: إذا شهدَ رجلانِ أو رجلٌ وامرأتانِ من الورثةِ بدينٍ على الميتِ، جَازَ عليهم كلهم (٢).

قلتُ لأحمدَ: تَقولُ بهذا أَنْتَ؟

قال: إذا شَهدُوا.

قال أحمد: والشهادةُ مخالفةٌ للإقرارِ، وإذا كان إقرار منهم جَازَ عليهم بقدرِ حصتهم إلَّا أنْ يَشهدوا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٧٥)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا شهدَ رجلانِ من الورثةِ، وكانا


(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٣٧ (٣٠٩٩٨) بمعناه عن إبراهيم من رواية حماد عنه.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٣٧ (٣٠٩٩٧).

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2998 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi