Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh
Detail Kitab 3013 / 5274
« Sebelumnya Halaman 3013 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وقال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن النصراني إن مات وامرأته نصرانية وكانت حبلى فأسلمت بعد موته ثم ولدت. أترى يرث؟

قال: لا.

وقال: إنما مات أبوه وهو لا يعلم ما هو إنما يرث بالولادة وحكم له بحكم الإسلام.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٧ (٩٣٤ - ٩٣٥)

١٨٩٦ - ميراث الحميل

قال إسحاق بن منصور: قلت: الحميلُ؟

قال: الحميل إذا قَامَتْ بينةٌ ورثَ، وإذا لم تقم بينةٌ لم يورثْ.

قال إسحاق: كلَّما تواصلوا في الإسلامِ ورثَ بعضُهم من بعضٍ.

"مسائل الكوسج" (٣٠٠٧)


= قال الحافظ في "التعليق" ٢/ ٤٨٩: أما حديث: "الإسلامُ يَعلَو وَلَا يُعْلَى" فهو هكذا في جميع النسخ من "الصحيح" لم يعين قائله، وكنت أظن أنه عطفه على ابن عباس، فيكون قوله، ثم وحدث هذا اللفظ في حديث مرفوع من طريق حشرج بن عبد اللَّه بن حشرج بن عائذ بن عمرو المزني عن أبيه عن جده، ثم وجدته من قول ابن عباس كما كنت أظن أولًا، فقرأت في "المحلى" لابن حزم. .، وهذا إسناد صحيح، لكن لم أعرف إلى الآن من أخرجه. اهـ. باختصار.
قلت: قد أخرجه الطحاوي من هذا الطريق في "شرح معاني الآثار" في الرقم المشار إليه سالفًا.
والحديث حسنه الألباني في "الإرواء" (١٢٦٨) فقال: وإسناده موقوف صحيح، حسن مرفوعًا انتهى بتصرف.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3013 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi