Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال أحمد: كما قال، ولا ميراث لهما.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: فإن لم يكن دخل بالأخرى فنكاحُ الأولى جائز، والأخرى فاسدٌ وليس لها صداقٌ ولا ميراث ولا عدة عليها.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم واحد، ودخل بهما في يوم واحد فلا ميراث لهما، ولهما الصداقُ، وعليهما عدةُ المطلقة ثلاثة قروءٍ.
قال أحمد: جيد؛ لأنه فسخ بلا موت. يقول: ليس عليها عدة المتوفى.
قال حرب: وسألت إسحاق قلتُ: رجلٌ تزوج امرأة بغير ولي أو نكاح الشغار، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟
وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل تزوج امرأة على نكاح المتعة، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟
قلت: فإن تزوج امرأة علي نكاح شغار، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟