Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh
No: 3043 / 5274
« Sebelumnya Halaman 3043 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الرحمنِ بن مهدي، عن سفيانَ، عن سلمةَ، عن أبي صادق قال: جاء رجل إلى عليٍّ رحمه اللَّه فقالَ: أَفْتني.

فقالَ: عَما تسل؟ فقال: عنِ امرأةٍ ماتَتْ وتركتْ ابنتَها، وأُمُّها مملوكةٌ.

قال: وهل يحيطُ السدسُ برقبتِها؟ فقال: لا. فقال: أعفني عنها سائر اليومِ. فَأتَاه عن يمينِه، فقال مثل ذَلِكَ، وعن يسارِه، فقالَ مثل ذَلِكَ.

قلت: ما تفسيرُ هذا؟

قال: كأنَّه يقولُ: تُشترى وتُعتق. ثم كأنه كاعَ عنها.

قال إسحاق: تُشترى، وتُعتق، وتُورَّث.

"مسائل الكوسج" (٢٩٦٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: المملوكون، وأهلُ الكتابِ والقاتل والمكاتب لا يُحجبون ولا يرثون؟

قال: كلُّ مَنْ لَمْ يرثْ لم يحجب.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٦٩)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا يحيى بنُ آدمَ قال: حَدَّثنَا ابن أبي زائدةَ، عن أبيه، عن فراس، عن الشعبي في زوجٍ، وإخوة لأم، وابن مملوك، قال: قضى فيها على وزيدُ بن ثابتٍ -رضي اللَّه عنهما- أَنَّ للزوجِ النصفَ، وللإخوة للأم الثلث، وللعصبة ما بقي، وقضى فيها عبدُ اللَّهِ رحمه اللَّه أنَّ للزوجِ الربعَ، وللعصبةِ ما بقي، وفي امرأةٍ تركَتْ أمَّها مسلمة، ولها إخوة كفارًا ومملوكين، قال: قضى فيها عليّ وزيدُ بنُ ثابتٍ -رضي اللَّه عنهما- لأمِّها الثلثُ، وما بقي فلعصبتها، قال: وكانا لا يُورثَانِ كافرًا

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3043 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi