Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh
No: 3054 / 5274
« Sebelumnya Halaman 3054 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وقال أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه قال: والمرتد إذا لحق بدار العدو يوقف ماله فإن مات لا يرثه ورثته المسلمون؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ" فإن رجع كان ماله له، فإن كان له ورثة كفار، وإلا في بيت المال.

قلت له: فإذا وضع في بيت المال أليس المسلمون يرثونه؟

قال: أرأيت إن مات اليهودي والنصراني والمجوسي وليس له وارث أليس يجعل ماله في بيت المال؛ لأن المسلمين يقاتلون من ورائهم، فهكذا المرتد.

وقال: أخبرني علي بن الحسن بن هارون في كتاب "الفرائض" لحنبل قال: حدثنا حنبل سمع أبا عبد اللَّه قال: ميراث المرتد. فذكر أشياء يحتجون (. .) (١) راوية الأثرم.

وزاد حنبل هاهنا ثم قال: الرجل يقتل على كفر فكيف يرثه المسلمون؟

قيل له: فكيف تقول والذي تذهب إليه في ميراثه؟

قال: في بيت المال. قال: وليس يصح الحديث الذي يروى عن علي رحمه اللَّه أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين، ليس بشيء عندي. وقال: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ". وقال: الحجة أنه في بيت المال.

الذي تزوج امرأة أبيه فقتله وأخذ ماله؛ لأنه استحل استحلال حين تزوج تزويجًا. فحلّ ذلك دمه وماله للسلطان.

قال حنبل في موضع آخر: قال أبو عبد اللَّه: مال المرتد لا يورث، هو فيء للمسلمين.


(١) علق سيد كسروي محقق "أحكام أهل الملل" قائلا: سقط ما بعد ذلك من الناسخ في الأصلين (أ، ب).

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3054 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi