Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال صالح: سألت أبي عن أهل بيت وُجِدُوا موتى؟
قال: أذهب إلى: يورث بعض من بعض، وكذلك الغرقى أيضا.
قال أبو داود: قلت لأحمد: الغرقى يورثُ بعضهم من بعض؟
قال: أكثر الأحاديث عليه، ولا نعلم بين أهل الكوفة فيه اختلافا حتى جاء أبو حنيفة فقاله، وتابعه على ذلك سفيان.
قال ابن هانئ: سألته عن: حديث علي في الغرقى (١)؟ .
فقال: جعلها عليٌّ أخماسًا فأعطى الثلاثة اثنين، وأعطى الاثنين ثلاثة.
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل وامرأة خرجا إلى الحج وتخلفا عن أصحابهما فلا يُدرى أين ماتا، ولا يدرى ماتت المرأة قبل الرجل أو الرجل. كيف يقسم الميراث، وقد أتى على ذلك سنة؟
قال أبو عبد اللَّه: في هذا اختلاف، قال: بعضهم يورث من بعض.
(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٩٥ - ٢٩٦ (١٩١٥٣)، وسعيد بن منصور ١/ ٨٤ (٢٣١)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٧٩ (٣١٣٤٥).