Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh
Detail Kitab 3113 / 5274
« Sebelumnya Halaman 3113 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

قال: على ما قال عمر -رضي اللَّه عنه- لا يجوزُ لامرأةٍ عطية حتَّى تلدَ ولدًا أو تبلغ أناة ذلك سنة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦١)

قال إسحاق بن منصور: هَلْ للزوجِ أنْ يمنعَ امرأتَه أنْ تصدقَ مِنْ مَالها مَا شاءتْ؟

قال أحمد: ليسَ له أنْ يمنعَهَا بعدَ الحولِ إلَّا أنْ تكونَ مسرفةً، مثلما يصنع بالحرِّ إذا كان مُفْسِدًا لمالِه.

قال إسحاق: كما قال، ولكن ينبغي لها أنْ لا تهب ولا تتصدق إلَّا أنْ تستأذنَهُ.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦٢)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صبية لها مال ولها زوج أترى أن يدفع المال إلى زوجها يعمل به؟

قال: إذا كانت تريد أن تستأمر وهي صغيرة، فلا يدفع إليه مالها.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٥٣)

قال في رواية أبي طالب: لا يدفع إلى الجارية ما لها بعد بلوغها حتي تتزوج وتلد أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج.

ونقل أيضًا: أنه سئل عن: المرأة هل يجوز أن تهب مالها لرجل أجنبي؟

فقال: ليس لها ذلك إلا بعد أن تلد ولدًا أو يأتي عليها حول.

ونقل أيضًا: لا تهب من مالها شيئًا إلا بإذنه، لأنه مالك لها.

"الرويتين والوجهين" ١/ ٣٧٧ - ٣٧٨، ٤٤١، "العدة في أصول الفقه" ٤/ ١١٨٣، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٢٣

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3113 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi