Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh
Detail Kitab 3217 / 5274
« Sebelumnya Halaman 3217 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٢٠٠٦ - فصل في الحملان وما يحبس في سبيل اللَّه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا حملَ الرجل على الدابةِ في سبيلِ اللَّه عز وجل أَلَهُ أنْ يبيعَهَا؟ قال: إذا غَزَا عليها فلَهُ أنْ يَبيعَها، واحتجَّ بحديثِ عمر -رضي اللَّه عنه- أنه حمل على فرسٍ في سبل اللَّه عز وجل، فرأى صاحبه يبيعه فأرادَ أنْ يشتريه (١).

قال إسحاق: كما قال إذا كان حملانًا حمله عليه في سبيلِ اللَّهِ عز وجل؛ لأنَّه ملكه ذَلِكَ. فاما إذا قال: اغز على هذه الدابةِ على معنى العارية كأنه أفقره ظهره، فلا يحلُّ لَهُ أن يَبيعَه إذا فرغَ منْ غزوه، وكذلك إذا كان حبيسًا.

"مسائل الكوسج" (٢٧٤٩)

قال صالح: وقال أبي: كل من حمل على فرس في سبيل اللَّه فغزا عليه، فهو كسائر ماله، ومما يثبته حملان عمر على الفرس، فرآها تباع أو بعض نتاجها، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ" (٢).

"مسائل صالح" (١٢٠)

قال صالح: قلت: الرجل يعطى فرسًا في سبيل اللَّه؟

قال: إذا لم يقل: حبيس فهو له إذا غزا عليه.

قلت: يبيعه؟


(١) رواه أحمد ١/ ٢٥، والبخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢٠)، ولفظ أحمد: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل فَرَآهَا أَوْ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ فَأَرَادَ شِرَاءَهُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْهُ فَقَالَ: "اتْرُكْهَا تُوَافِكَ أَوْ تَلْقَهَا جَمِيعًا".
(٢) رواه الإمام أحمد ٧/ ٢٢، والبخاري (٢٧٧٥)، ومسلم (١٦٢١) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3217 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi