Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال حرب: سألت أحمد، قلت: رجل زوج بنته، وهي صغيرة، فلما أدركت قالت: لا أرضى.
قلت: فإن كانت مدركة فزوجها ولم يستأمرها؟
قلت: فإنها قالت لأبيها: زوجني فلانًا، فزوجها غير ذلك؟
قال: إذا كانت مدركة، فليس له ذلك، وإن كانت بكرًا جاز عليها.
وقال: وسئل أحمد مرة أخرى قيل: الرجل يزوج ابنته وهي بكر، وقد بلغت ولم يستأمرها؟
قال: لا تزوج الثيب ولا البكر إلا بإذنها ومشورتها.
وسمعت أحمد مرة أخري يقول: الصغيرة لا يزوجها إلا أبوها، يجوز نكاح الأب على الصغيرة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين استأمرها.
قلت: فإن زوجها، وقد بلغت تسع سنين وهي بكر ولم يستأمرها؟
قال: أهل المدينة يقولون: يجوز النكاح عليها، يعني: نكاح الأب ما دامت بكرًا، ويقولون: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في. . . .