Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
٢٢٠٨ - هل التحريم يختص بالرضيع، أم يتعدى إلى أقاربه؟
قال ابن هانئ: سألته عن المرأة ترضع من لبن ابنة لها غلامًا، وللغلام أخ أيتزوج الأخ الجارية؟
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: لا بأس أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له امرأة فأرضعت غلامًا وجارية، وللغلام أخ، يحل للأخ أن يتزوج الجارية؟
قال: نعم، لا بأس أن يتزوج أخت أخيه؛ لأنه ليس بينهما رضاع ولا نسب، وإنما الرضاع بين أخيه وبين الجارية.
قال إسحاق بن منصور؛ قلت: ما يحرم من الرضاع؟
قال: لا يحرم الرضعة والرضعتان.
قال إسحاق بن منصور: قلت: فكم يحرم؟
قال: إن ذهب ذاهبٌ إلى خمس رضعات لم أعبه، وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني أراه أقوى.