Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh
Detail Kitab 3602 / 5274
« Sebelumnya Halaman 3602 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

قلت: نعم. فقال: قال يحيى بن سعيد القطان: سألت عنه ابن شبرمة، وكان يرويه عن عمرو بن مرة عن سعيد، فلم يعرفه.

ثم قال لي أحمد بن حنبل: حدثني جريج بن عبد اللَّه، عن المغيرة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير في النصرانية تسلم تحت النصراني فقال: تنزع من النصراني إذا أسلمت.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن النصرانية تسلم وهي تحت النصراني ويأبى هو أن يسلم؟

فقال: كان إبراهيم يقول فيه -يعني: تقرّ معه- فقلت له أنا: قد قال عليٌّ أيضًا. وذكر حديث شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عليٍّ -رضي اللَّه عنه- في النصراني تسلم امرأته؟ فقال: نعم معه (١).

قلت أنا: أليس هذا منكرًا يا أبا عبد اللَّه؟

فقال لي أحمد بن حنبل: لا تقل: منكرًا.

فقلت: كيف تقول أنت؟

قال: لا يعجبني أن يعمل به، لكن لا أقول: منكر.

قال أبو بكر: وقد تكلم أبو عبد اللَّه في المجوسية تسلم قبل زوجها، فذكر الاحتجاج بحديث أبي العاص على من تكلم في هذا الكتاب، إن تكلم هو وغيره في الرجوع بعد العدة، ثم رجع إلى أنها أملك بنفسها، فتكلم في المجوسية بنحو ذلك، وهو لا يرى أن ترجع إليه المجوسية على قول من قال: بعد العدة وغيرها في أهل الكتاب، لا ترجع إلى هذا البتة.


(١) رواه بنحوه ابن أبي شيبة ٤/ ١١٠ (١٨٣٠٢).

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3602 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi