Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh
Detail Kitab 3627 / 5274
« Sebelumnya Halaman 3627 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٦٥)

قال إسحاق بن منصور: سألت سفيان عن: رجل تزوج امرأةً حاملًا من السبي أو من فجورٍ هل يجوزُ تزويجه؟ قال: يفرقُ بينهما.

قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٨٧)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: ولا يكون ذلك طلاقًا إذا وضعت، إن شاء خطبها إذا لم يكن دخل بها، إن كان دخل بها يُفرق بينها وبينه، ولها الصداق وينالان بأدبٍ، فإن شاء خطبها بعد أن تضع ما في بطنها، ثم تعتد من الزوج الأخير عدة مستقبلة.

قال أحمد: فإن لم تكن حاملًا فتزوجت في عدتها، فإنه يُفرق بينهما، ولها الصداقُ بما أصاب منها، ويؤدبان فإن كانت جاءت بولدٍ من هذا الوطء الثاني لأكثر من ستة أشهر فهو له، فإن أدعاه الأول، وادعاه الآخر دعي له القافة فألحقوه بأبيه.

"مسائل الكوسج" (١١٨٨)

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجلٍ طلق امرأته تطليقةً، فتزوجت في عدتها زوجًا آخر فانقضت عدتها عنده؟

قال: السنة في ذلك أن يفرق بينها وبين الذي تزوجها في عدةٍ من الزوج الأول، ثم تعتد من الأول، فإن كان هذا الزوج الثاني لم يكن دخل بها تزوجها إذا انقضت عدتها من الأول، فإن كان الثاني دخل بها فرق بينهما وعليه المهر لها للدخول وتعتد منه بعد ما تعتدُّ من الأول؛ لأن عليها عدتين إذا كان الثاني قد دخل بها.

"مسائل الكوسج" (١٣١٠)

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3627 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi