Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال حرب: سألت أحمدَ بن حنبل، قلتُ: رجل تزوج امرأة في عدتها، ثم علم بها بعد ذلك؟
قلتُ: المهر لها أو لبيت المال؟ قال: هو لها.
قلتُ: فإن ولدت ولدًا؟ فأظنه قال: إن ولدت لأقل من ستة أشهر، فهو للأول، قال: وتعتد من هذا الثاني.
وقال: وسألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: الرجلُ يتزوج المرأة في عدتها؟
قال: إن كان دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، وتكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من هذا عدةً جديدة، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما, ولا شيء لها.
قلتُ: فإن دخل بها، ثم فُرِّق بينهما، هل يجتمعان أبدًا؟
قال: نعم، إن أراد أن يتزوجها تزوجها.
قال أحمد في رواية أبي طالب ومهنا: إذا تزوجها في العدة وطلقها لا يعجبني أن يراجعها حتى تتزوج بغيره.
نقل أبو الحارث، وقد سأله: إذا نكحها في العدة ثم أراد أن يجدد النكاح؟
وقال في رواية حنبل: إذا تزوجت المرأة في عدتها فرق بينهما وكان لها المهر بما استحل من فرجها ولا يجتمعان أبدًا.