Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال ابن بطة: حدثني أبو بكر محمد بن أيوب قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول: سئل أحمد بن حنبل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا بد أن يطأ امرأته الليلة، فوجدها حائضًا؟
فقال: تطلق منه امرأته ولا يطؤها؛ اللَّه تبارك وتعالى أباح الطلاق وحرم وطء الحائض.
"إبطال الحيل" ص ١٣٣ (٨٥)، "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٤، "المناقب" ص ٩١
وسئل في رواية أبي طالب في رجل نذر أن يطلق امرأته؟
قال: وأي شيء من المعصية أكثر من الطلاق إذا طلقها فقد أهلكها.