Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh
Detail Kitab 3780 / 5274
« Sebelumnya Halaman 3780 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ثم سألته قلت: إذا طلق السكرانُ أو قتل أو سرق أو زنا أو افترى أو اشترى أو باع؟

قال أحمد: أجبن عنه. قال: لا يصح لي شيء من أمر السكران.

وشهدته سئل غير مرة فلم يقل في السكران شيئًا.

قال إسحاق: كلما طلق السكرانُ وكان سكره سكرًا لا يعقل فإن طلاقه لا شيء، ولكن ليس للمرأة أن تُصدق أنه لم يعقل إذا أشكل عليها أمره، فينبغي لها أن تحلفه عند الحاكم، فإن لم يكن عند الحاكم جاز.

"مسائل الكوسج" (٩٥٠)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما طلاقُ السكران فالذي نعتمدُ عليه: إذا كان السكرانُ لم يعقل أصلًا في سكره حين طلق أو أعتق، ثم ذُكِّرَ فلم يَذْكُر، فإن ذلك لا يلزمه وهو في سعة من حبسها، ولو كان سكران يعقلُ بعض العقل فذُكِّرَ: إنك قد طلقت، فذَكَرَ فإن ذلك يقع إذا حفظ أنه فعل.

"مسائل الكوسج" (٩٥١)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: طلاقُ السكران لا يصح عندي؛ لأنه طلق وهو لا يعقلُ، وكذلك المجنون لا يجوزُ طلاقه، ولو أنَّه ارتد عن الإسلام لا أقولُ فيه شيئًا، والبيع والشراء والقذف لا أقول فيه شيئًا.

قال إسحاق: كل ذلك يحكم له وعليه بحكم المجنون إذا كان سكرًا قد ذهب عقله.

"مسائل الكوسج" (٣٢٦٨)

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3780 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi