Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال صالح: سألت أبي عن رجل حلف بالطلاق: ما فعل كذا وكذا، وما في نيته كذا وكذا، وهو يرى أنه على ما حلف، ونسي، وكان على خلاف ما حلف، أيلزمه الطلاق؟
قال أبي: لو كان هذا الحالف حلف بما يكفر، كنت أرجو أن لا تلزمه الكفارة، فأما الطلاق والعتاق فإنهما لا يكفران، وأخاف أن يكون هذا حانثًا فيما حلف عليه.
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن طلاق النسيان؟
نقل حنبل عن أحمد أنَّه قال في حديث عائشة: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ" (١): يريد الغضب.
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧٦، وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجة (٢٠٤٦) وصححه الحاكم ٢/ ١٩٨.
وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ١١٧ - ١١٨ (٢١٠٧): وأخرجه ابن ماجة وفي إسناده محمد بن عبيد بن صالح المكي وهو ضعيف.
والحديث حسنه الألباني في"الإرواء" (٢٠٤٧).