Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال: يذهب عنه الإيلاء، ولا يُوقف بعد الأربعة أشهر، وذهب الإيلاءُ حين ذهبت اليمينُ.
٢٤٠٦ - هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة؟
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الإيلاء يُوقف، أو إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقة؟ قال: يوقف، يوقفه السلطانُ.
قال الإمام أحمد: هي امرأته وإن أتى على ذلك سنون ما لم يوقف، إنما جعل ذلك به قال اللَّه عز وجل: {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} البقرة: ٢٢٦ وإن عزموا فلا يكون هذا إلا بعد الأربعة أشهر.
قال إسحاق بن منصور: قال سفيانُ في رجل آلى من امرأته وهو مريضٌ، فمضت أربعةُ أشهرٍ وهو صحيحٌ، ثم مات في العدة: فإنها ترثه.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا يكون مضي الأربعة طلاقًا كما قال هؤلاء: يوقف عند مضي الأربعة.
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: فإذا آلى وهو صحيح، فمضت أربعة أشهرٍ وهو مريض، ثم مات في العدة، فلا ميراث بينهما.