Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
نقل الفضل عنه: فيمن وطئ أمته، وأقر بالوطء ثم باعها ولم تستبرأ فولدت لدون نصف سنة هو له.
نقل أبو الحارث عنه فيمن غصب امرأة رجل فولدت عنده ثم رجعت إلى زوجها، كيف يكون الولد للفراش؟ مثل هذا إنما يكون له إذا ادعاه، وهذا لا يدعيه، فلا يلزمه.
ونقل عبد اللَّه ومحمد بن موسى عنه: إذا شك في الولد: يرى القافة، فإن ألحقته به لحق، وإن ألحقته بالزاني لم يلحق به ولا بزان، ولا حد.
"الفروع" ٥/ ٥٣٢، "معونة أولي النهى" ٧/ ١٥٩
نقل أحمد بن سعيد عنه: النسب بالولد ثبت بإقرار الرجل به أنه ابنه، فلا ينكر، أو بولد على فراشه، أو يدخل على أهله وولده وحرمه.
نقل مهنا عنه في الولد يدعيه ثلاثة فالحقه بهم القافة: أنه يلحق بثلاثة.
"المبدع" ٥/ ٣٠٨، "معونة أولي النهى" ٧/ ١٥١
قال أحمد في رواية بكر بن محمد في يهودية ومسلمة ولدتا، فادعت اليهودية ولد المسلمة؟ فتوقف. فقيل: يرى القافة. فقال: ما أحسنه.