Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
٢٤٧٦ - مكان المعتدات وحكم الخروج منه
قال إسحاق بن منصور: قلت: خروجُ المطلقة من بيتها؟
قال: تخرجُ على حديث فاطمة، ولا سكنى لها، ولا نفقة على حديث فاطمة (١).
قال إسحاق بن منصور: قلت: خروجُ المتوفى عنها زوجها؟
قال: لا تخرج على حديث فريعة (٢).
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: المرأة يموت زوجها وهي في بعض القرى على رأس فرسخ أو نحوه؟
قال: ترجع إلى بيتها فتعتد فيه.
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤١١، ٤١٢، ومسلم (١٤٨٠).
(٢) فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري.
رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٧٠، والترمذي (١٢٠٤)، وأبو داود (٢٣٠٠)، والنسائي ٦/ ١٩٩ - ٢٠٠، وابن ماجة (٢٠٣١)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم.
والحديث في "صحيح أبي داود" (١٩٩٢/ م) أشار الألباني إلى نقله من "الضعيف" إلى "الصحيح".