Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
ونقل أبو طالب في الإصبع الزائدة: ثلث ديته.
ونقل أبو الحارث عنه قال: بعض الناس في اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء إذا أصيبت يأخذ لها حكمًا.
ونقل أبو طالب في بقية الذكر وبقية الكف وفي شحمة الأذن ثلث الدية.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠
٢٥٨٨ - تغيير الضمان بتغيير صفة المجني عليه فيما بين الجناية واستقرار الضمان
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الزهريُّ: رجلٌ أعتق ما في بطنِ جاريته فضربها رجلٌ فوقع ميتًا؛ ديته دية المملوك (١).
قال أحمد: لا يجبُ عليه العتقُ إلَّا بالولادة، وهو عبدٌ حتَّى يعلمَ أنَّه حي أو ميت.
قُلْتُ: إذا ضَربها فأسقطَتْ حيًّا ثم مَاتَ؟
قال: هذا حُرٌّ، عليه الديةُ كاملة دية الحرِّ.
(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٦٤ (١٨٣٦٤، ١٨٣٦٧).