Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال في رواية حرب وقيل له: رجل أعتق ما في بطن أمة فأعتقت فأسقطت جنينًا قال: فيه دية مملوك؟
قال أحمد: لا يجب العتق إلَّا بالولادة، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت.
قيل له: إذا ضربها فأسقطت حيًّا ثم مات. قال: هذا حر عليه دية حر كاملة.
قال إسحاق بن منصور: قلت: موضحة العبد وسّنه وجراحه؟
قال: على قدر ثمنه، مثلما في جراح الحر من ديته.
قال إسحاق بن منصور: قلت: ما أصيب من المملوكِ من شيءٍ فهو على حسابِ ثمنهِ يومَ يُصاب؟
قال عبد اللَّه: سمعت أبي، يقول: وإنما هو عقل العبد في ثمنه، إذا جرح العبد، ففي جراح يده نصف قيمته.
نقل ابن القاسم وأحمد بن موسى الترمذي أن كل جناية لها على الحر