Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
هو مثل قطع يده. قال: فالنصف من ديته.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٠٣، ٤٠٤ (٩٢٠ - ٩٢٢)
٢٥٩١ - الجناية على الدابة والواجب فيها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عينُ الدابةِ؟
قال: فيها ربع ثمنها يوم أصيبت. قال إسحاق: كما قال.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جَنين الدابة؟
قال: والدابة إذا كُسرت يَدها أو رِجلها فالثمنُ كله، وإذا قُطع الذَّنبُ أو الأُذن فبقدرِ ما نقص.
قال إسحاق: كما قال إلا ما قال في اليدِ والرجل؛ فإنه إذا ضَمِنِ الثمن كلَّه تُسلم لدابة إليه.
ونقل أبو داود في رجل فقأ عين دابة رجل فعليه ربع قيمتها.
قيل له: فإن فقأ العينين جميعًا؟
فقال: إذا كانت واحدة فقضى عمر بأن فيها ربع القيمة (١).
وقال في رواية الميموني: من جنى على الدابة أو أعور فيها فعليه ما نقص.
(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٧٧ (١٨٤١٨، ١٨٤١٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠١ (٧٣٨٤).