Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
٢٥٩٩ - ثانيًا: كسر العظام والواجب فيها
قال إسحاق بن منصور: قلت: التَّرقُوة؟ (١)
قال: في التَّرقُوة بعير، وفي الضلعِ بعيرٌ.
قال إسحاق بن منصور؟ قُلْتُ: إذا كسر الصلب، فذهب ماؤه؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كسرت الذراع أو السّاق؟
قال أحمد: يروى عن عمر (٢) رضوان اللَّه عليه، في كل واحدٍ فريضتان.
قال إسحاق: في كسر اليد أو الذراع أو السَّاق: إذا جبر على غير عَثمٍ ولا شلل، ففيه الحكومة، وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه حكم في ذَلِكَ عشرين دينارًا (٣)، كذلك في الفخذ والركبة.
(١) التَّرقوة: فتح التاء المشددة، ولا يصحُّ ضمُّها، وهي العظم البارز أعلى الصدر، ولكل إنسان ترقوتان.
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٨٩ - ٣٩٠ (١٧٧٢٤، ١٧٧٢٦، ١٧٧٢٧، ١٧٧٢٩، ١٧٧٣١)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٧٨ (٢٧١٠٣)، والبيهقي ٨/ ٩٩.
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ٣٩١ (١٧٧٣١).