Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh
Detail Kitab 4380 / 5274
« Sebelumnya Halaman 4380 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

إذا ارتدت يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلَّا قتلت.

وقال: وأخبرنا المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في المرأة: إذا ارتدّت قتلت.

وقال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه في المرأة تستتاب؟

قال: المرأة والرجل سواء. قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بَدَّلَ دِينَة فَاقْتُلُوهُ". المرأة والرجل يستتابون فإن تابوا وإلَّا قتلوا.

قلت: المرأة تستتاب؟ قال: نعم، ثلاثة أيام فإن تابت وإلَّا قتلت.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل. . .

وأخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث عن أبي عبد اللَّه. قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قال في المرأة: إذا ارتدّت عن الإسلام تستتاب فإن تابت وإلَّا قتلت حكمها وحكم الرجل واحد لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦ (١٢٢٢ - ١٢٢٨)

وقال الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة ترتدّ عن الإسلام؟

قال: تستتاب، فإن تابت وإلَّا ضربت عنقها.

وقال: أخبرنا محمد بن داود البوصرائي قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في المرأة ترتد قال: قالوا: لا. قيل لهم: لِمَ؟ قالوا: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل النساء. قيل لهم: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن قتل النساء والشيخ الراهب، فلو أن رجلًا ارتدّ ثم ترهّب لم يقتل. أو شيخ كان مسلمًا فارتدّ لم يقتل.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4380 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi